فصل: كتاب النكاح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء



.كتاب الزكاة

عقب الصلاة بالزكاة اقتداء بقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة: آية 43]. وقوله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [سورة البقرة: من آية 3].
وبالسنة لقوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس». الحديث.
وقيل: قدم الصلاة لأنها تجب على جميع البالغين العاقلين بخلاف الزكاة.
وهي طهارة لغة، والقدر المخرج من النصاب الحولي إلى الفقير شرعاً، وقيل على الزيادة والنماء وهو الظاهر كذا في المغرب.
وسميت الزكاة شرعا زكاة؛ لأنها يزكو بها المال بالبركة ويطهر المرء بالمغفرة كذا في الطلبة.
وزكى ماله تزكيةً: إذا أدى عنه زكاته، وزكى نفسه أي: مدحها، وزكاه أيضا: إذا أخذ زكاته، وتزكى تصدق وزكى الزرع يزكو زكاء أي: نما كذا في الصحاح.
النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.
(الركاز): المعدن، وهو أعم من المعدن.
(والكنز والمعدن): ما خلق الله تعالى في الأرض. والكنز اسم لما دفنه بنو آدم. وفي الصحاح الركاز المعدن أو الكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض.
(جنات عدن): جنات إقامة لأن الناس يقيمون فيه، وفي الحديث: «عدن دار الله تعالى التي لم ترها عين ولا تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك». عن تفسير القاضي في سورة التوبة في آية: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ} [سورة التوبة: آية 72]. الآية.
(العُشُر): بالضم أحد الأجزاء العَشْرَة والعَشِير في معناه كذا في المغرب.
وفي الصحاح: وجمع العشير مثل نصيب وأنصباء، وفي الحديث: «تسعة أعشراء الرزق في التجارة وجزء في السابياء». أي في النتاج.
قال صاحب الدرر: وفي التمر تاشي: ما يوجد في الجبال والبراري والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر لأنه مال مقصود.
وعن أبي يوسف رحمه الله لا عشر فيه لأنه باق على الإباحة.
(صدقة الفطر): من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط، وإنما قدمت على الصوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية كالزكاة واجبة خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده فرض.
(الصدقة): وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى، وفي المغرب: يقال: تصدق على المساكين أي: أعطاهم الصدقة.
(الفطر): اسم من أفطر الصائم، ورجل فطير وقوم فطر أي مفطرون.
وهو في الأصل مصدر يقال فطرته أنا تفطيراً، ورجل مفطر، والفطور ما يفطر عليه، والفطرة بالكسر الخلقة كذا في الصحاح.
وفي المحيط: قال عليه السلام: «ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت السرة».
(والسحور): ما يتسحر به أي: ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح.

.كتاب الصوم

(الصوم) في اللغة: ترك الإنسان الأكل وإمساكه عنه.
ثم جعل في الشرع: عبارة عن هذه العبادة المخصوصة. يقال صام صوما وصياما فهو صايم وهو صوم وصيم كذا في المغرب.
وفي الطلبة: الصوم في اللغة: هو الكف والإمساك، يقال: صامت الشمس في كبد السماء أي: قامت في وسط السماء ممسكة عن الجري في مرأى العين، وفي الشرع: عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة في جميع النهار.
وفي درر الحكام: "عقب الزكاة بالصوم اقتداء بالحديث حيث قال عليه السلام: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان». الحديث
(الاعتكاف): الاحتباس لغة، واللبث في المسجد مع الصوم والنية.
الاعتكاف شرعا: افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه: حبسه، وسمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائطه كذا في المغرب. ولما كان الصوم شرطا في الاعتكاف أخره عنه.

.كتاب الحج

هو القصد أصلاً، وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً كذا في المغرب.
فالعبادات على ثلاثة أنواع: بدنية محضة كالصلاة، ومالية محضة كالزكاة، مركبة منهما: كالحج، فلما بين النوعين الأولين شرع في بيان النوع الأخير.
(والحج) بفتح الحاء وكسرها لغتان: معناهما القصد إلى الشيء المعظم كذا في الاختيار.
وفي الشرع: عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص كذا في التبيين.
(والحجة بالكسر): المرة والقياس الفتح إلا أنه لم يسمع من العرب على ما حكاه ثعلب، ويدل على ذلك ذو الحجة لشهر الحج؛ لأنهم يجرون الفتح ولسانهم على صيغة المرة والكسر على النوع.
(الحُرمُ) بالضم: الإحرام وأحرم بالحج والعمرة: لأنه يحرم عليه ما كان له حلالا من قبل كالصيد والنساء.
والإحرام أيضا والتحريم بمعنىً. والحِرم بكسر الراء: الحرمان كذا في الصحاح.
(الشعائر): أعمال الحج، وكل ما جعل علما لطاعة الله، الواحدة: شعيرة، ومشاعر: مواضع النسك.
(والمشعر الحرام): أحد المشاعر وكسر الميم لغة.
(إشعار الهدي): طعنه في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي كذا في الصحاح.
(وعَرَفات): علم الموقف وهي منونة لا غير، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة كذا في المغرب.
(القِرِان): هو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد.
وهو في الأصل: مصدر قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما وهو قارن كذا في المغرب.
(والعُمْرة): اسم من الاعتمار وأصلها القصد إلى مكان عامر ثم غلب على الزيارة على وجه مخصوص كذا في المغرب.
وفي الصحاح: وعمرت الخراب عمارة فهو عامر أي معمور مثل: "ماء دافق أي مدفوق" وعيشة راضية أي: مرضية.
ومعنى التمتع: الترفق، وهو الانتفاع بأداء النسكين العمرة والحج في سفر واحد من غير أن يلم بأهله كذا في الهداية.
المتاع في اللغة: كل ما انتفع به، الطعام متاع، وأثاث البيت متاع، وأصله النفع الحاضر.
والمراد في قوله تعالى: {وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ} [سورة يوسف: آية 65]. أوعية الطعام.
وفي الصحاح: المتاع السلعة والمتاع أيضا المنفعة، وتمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى، والاسم: المتعة، ومنه: متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج لأنه انتفاع، وأمتعة الله تعالى بكذا ومتعه بمعنى.
(التلبية): مصدر لَبّى إذا قال: لبيك والتثنية للتكرير، وانتصابه بفعل مضمر ومعناه:
"إلا بابا لك بعد الباب" أي لزوما لطاعتك بعد لزوم من ألب بالمكان إذا أقام.
وهي واجبة عند مالك رحمه الله ويجب بتركها دم. وقال الشافعي وأحمد: هي سنة.
صفتها: أن يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".
فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخل بشيء منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي رحمهما الله واستحب عند أبي حنيفة رحمه الله وكره عند أحمد.
واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري واختلفوا في الأمصار وفي مساجدها فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى: غير مسنون فيها وقال الشافعي: هو مسنون فيها.
(الجِنَاية) ما يجتنيه من شر أي: يحدثه تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر كذا في المغرب.
وقيل: وهي مصدر وأريد بها الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع.
وفي درر الحكام: والمراد بها فعل ما ليس للمحرم أن يفعله، ثم إن الواجب بها قد يكون دما وقد يكون دمين وقد يكون تصدقا أو دما وقد يكون غير ذلك. فالبحث طويل الزيل فليطلب في محله.
(الإحْصَار) لغة: المنع مطلقا يقال: حصره العدو وأحصره المرض أي منعه.
وشرعا: منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته. وفي رواية المغرب الحصر: المنع من باب طلب ويقال: أحصر الحاج إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته.
وإذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل حُصِر هذا هو المشهور.
(الهديُ): وهو اسم ما يُهدى إلى مكة للتقرب من شاة أو بقر أو بعير، الواحدة: هدية كما يقال جدي وجدية.
ويقال هديٌّ بالتشديد على فعيل الواحدة هديّة كمطيّ ومطية ومطايا.
وفي الصحاح: الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم، والنعم: واحد الأنعام وهي المال السائمة.

.كتاب النكاح

لا بد له من المال كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسبا. وفي درر الحكام اختلف في معناه لغة.
واختار صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين أنه الضم والجمع، وسمي النكاح نكاحاً: لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعاً: إما وطئاً أو عقداً حتى صارا فيه كمصراعي باب، وزوجي خف. ومعناه شرعا: عقد موضوع لملك المتعة أي: لحل استمتاع الرجل من المرأة. وهو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين.
ويسن النكاح حال الاعتدال أي: اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور عنه.
ويجب في التوقان: وهو الشوق القوي، ويُكره لخوف الجور أي: عدم رعاية حقوق الزوجية. كذا في الدرر.
وفي المغرب: أصل النكاح: الوطء. ثم قيل للتزوج: نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح.
وقولهم: النكاح: الضم مجازا أيضا إلا أن هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب، والأول على العكس.
(ونكاح المتعة): أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له: متعتك نفسي فالحاصل لا بد من لفظ التمتع فيه.
(وصورة الموقت): أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. والفرق بينهما أن يذكر لفظ التزويج والنكاح في الموقت ولفظ التمتع في نكاح المتعة.
(الشِّغار) بالكسر: نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل للآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع كذا في الصحاح.

.باب الولي والكفؤ

(الولي): ضد العدو. وفي المغرب: ولي اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه والي البلد.
ومصدرهما: الولاية بالكسر، وبالفتح: النصرة والمحبة. وفي الصحاح: الولي: القرب والدّنو، يقال تباعدنا بعد ولي، وكذا ولي الرجل.
وقال أبو عبيدة : يعني الموالي أي: بني العم. وفي تبيين الحقائق: الأولياء جمع ولي وهو من الولاية وهي تنفيذ الحكم إلى الغير شاء أو أبى".
(الكفؤ): النظير، ونظير الشيء مثله، والمصدر: الكفاءة بالفتح والمد.
وقولهم: لا كفاء له بالكسر وهو في الأصل مصدر: أي لا نظير له والأكفاء جمع كُفُؤ بتسكين الفاء وضمها وهمز الآخر وبتسكين الفاء وآخره بالواو وهو النظير والمساوي.
وفي الكشاف: وقريء كفؤا بضم الكاف والفاء وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء.
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله قرأ عاصم في رواية حفص كُفُوا بغير همزة وقرأ حمزة كفؤا بهمزة وذلك يرجع إلى معنى واحد.
قال القاضي رحمه الله: وقرأ حمزة ويعقوب ونافع في رواية كفؤا بالتخفيف وحفص كفوا بالحركة وقلب الهمزة واواً.
(المهرُ): الصداق. وفي المغرب صداق المرأة مهرها، والكسر أفصح وكذلك الصدقة.
ومنه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء: آية 4] والصدقة مثله كذا في الصحاح.
والجمع صدق والأصدقة قياس لا سماع وأصدقها: سمى لها صداقا كذا في المغرب.
(العُقُر): صداق المرأة إذا وطئت بشبهة وسمي العقر عقراً لأنه يجب على الوطء. يعقر إياها بكارتها أي: يجرحه.
(بكارة الجارية): عذرتها وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل باكورتها.
ومنه: ابتكر الخطبة: أدرك أولها، وبَكَر بالصلاة: صلاها في أول وقتها: والبكر بالبكر: جلد مائة تقديره: حد زنى البكر بالبكر كذا، أو إن زنى البكر بالبكر حده كذا.
(والبَكرُ): بالفتح من الإبل والباكورة أول الفاكهة.
(الرَّتَق): بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها.
(القَرَن): في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم.
وامرأة قرناء بها ذلك.
(والقرن): ميقات أهل نجد جبل مشرف على عرفات. كذا في المغرب.
(الرقيق): هو المملوك كُلاًّ أو بعضا.
(والقِنّ): هو المملوك كلا كذا في الدرر.
وفي الصحاح: القِنّ: العبد إذا ملك هو وأبواه يستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث.
وربما قالوا: عبيد أقنان ثم يجمع على أقِنّة.
(القَسْم): هو بفتح القاف مصدر قسم القاسم المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم.
ومنه القسم بين النساء وهو إعطاء حقهن في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة لأنها تبتنى على النشاط فلا يقدر على التسوية فيها كما في المحبة. كذا في درر الحكام.

.كتاب الرضاع

(الرضاع) في اللغة: مصُّ الثدي مطلقاً. وفي الشرع: مص الصبي الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في الدرر.
وفي الزيلعي: جعل في الديوان فتح الراء أصلاً والكسر لغة وجعل الفعل من باب علم أصلا وكونه من باب ضرب لغة.
ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي رحمه الله، وقال زفر : ثلاثة أحوال كذا في الاختيارات. في النافع.
(الكناية) عند الأصولين: ما استتر المراد به حقيقة كان أو مجازا كذا في الدرر.
وفي الصحاح: الكناية: أن يتكلم بشيء ويريد غيره.
وفي تعريفات الشريف الجرجاني رحمه الله: الكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون التردد فيما أمر به. فلا بد من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كدلالة مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه.
والكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإيهام على السامع نحو: جاءني فلان، أو لنوع فصاحة نحو: كثير الرماد.
والفرق بينها وبين التعريض على ما وقع في مغرب اللغة: أن الكناية ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك: فلان طويل النجاد وكثير الرماد ويعني أنه طويل القامة ومضياف.
(والتعريض): تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر، كقولك: ما أقبح البخل تعرض بأنه بخيل.
(والتصريح): خلاف التعريض كقولك: "أنت بخيل" ممن يعتقد أنه بخيل.
(الحقيقة): اسم لما أريد به ما وضع له، وفي الاصطلاح: هي كلمة مستعملة فيما وضعت له، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالعلامة لا للتأنيث.
والمجاز اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما: كتسمية الشجاع أسداً، سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز من جاز إذا تعدى.
(التفويض): التسليم وترك المنازعة ومنه المفوضة: وهي التي فوضت بضعها إلى زوجها أي: زوجته نفسها بلا مهر كذا في المغرب.
وقال الجوهري: فوض إليه الأمر أي رده إليه.
والتفويض في النكاح التزويج بلا مهر.
(البينونة): مصدر بان الشيء عن الشيء أي: انقطع عنه وانفصل بينونة وبيونا.
وقولهم: أنت بائن مؤل كحائض وطالق. وأما طلقة باينة وطلاق باين مجاز والهاء للفصل.
وقال الجوهري: وتطليقة بائنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة. وبين بمعنى وسط يقول: جلست بين القوم كما تقول: وسط القوم بالتخفيف، وهو ظرف فإن جعلته اسماً أعربته تقول: لقد تقطع بينكم برفع النون ونصبها، فالرفع على الفاعل أي: تقطع وصلكم والنصب على الحذف يريد ما بينكم.
والبَون: الفضل والمزية، يقال بانه يبينه ويبونه وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصح.
(الرجعة): اسم من رجع رجوعا ورجعة وله على امرأته رَجْعة ورِجْعَة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح، ومنها الطلاق الرجعي كذا في المغرب.
وفي الدرر: الرجعة هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [سورة البقرة:آية 231]. الآية. فإن الإمساك عبارة عن استدامة القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة.
إلا أن الاستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة باقية إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها.
واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أو لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى: ليس بشرطها الشهادة بل هي مستحبة وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه الشهادة شرط فيها وعن أحمد رحمه الله مثله.
والمعلقة من النساء: التي فقد زوجها قال الله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [سورة النساء: آية 129] الآية. من علقت الشيء تعليقاً.

.باب الإيلاء

المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة، والرجعة رافعة لها، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة، والفيء رافع لها.
(والإيلاء) في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك.
وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته.